الشهيد الأول
87
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المرغمتين ( 1 ) . وفي المبسوط عد هذه ثم قال : وفي أصحابنا من قال : ان من قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . وكذا نقل انهما تجبان في كل زيادة ونقصان ، وفرع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما ، فعلا كانا أو هيئة . ثم قال : الأظهر في الروايات والمذهب الأول ( 2 ) . وفي نهاية الفاضل والتذكرة : لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو قال : ولو عزم على فعل مخالف للصلاة ، أو على أن يتكلم عمدا ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن أمتنا ، وانما السجود في عمل البدن ( 3 ) . وفي الجمل كالذي قال في المبسوط ، الا انه لم يذكر التشهد ( 4 ) . وفي الخلاف : لا تجبان الا في أربعة : الشك ، والكلام ، والسلام ، ونسيان السجدة أو التشهد . ونقل عن بعض الأصحاب الوجوب في كل زيادة ونقصان ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : تجبان للسلام ، والكلام ، والقعود في موضع القيام وبالعكس ، ونسيان السجدة ، وللشك في كمال الفرض ، وزيادة ركعة عليه ، واللحن في الصلاة نسيانا ( 6 ) . وقال سلار : تجبان للكلام ، ونسيان السجدة ، وللتشهد ، والقعود في حال
--> ( 1 ) النهاية : 91 : 93 . ( 2 ) المبسوط 1 : 123 ، 125 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 547 ، تذكرة الفقهاء 1 : 141 ( 4 ) الجمل والعقود : 189 . ( 5 ) الخلاف 1 : 459 المسألة : 202 ، 149 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 118 ، 148 .